- اشارة
- اشارة
- کتاب النکاح
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- الباب الثانی:فی العقد
- الباب الثالث:فی المحرمات
- اشارة
- الأول:فی التحریم المؤبد
- اشارة
- القسم الأول:النسب
- القسم الثانی:السبب
- اشارة
- الفصل الأول:الرضاع
- المطلب الأول:فی أرکانه
- الأول:المرضعة
- الرکن الثانی:اللبن
- الرکن الثالث:المحل
- المطلب الثانی:فی شرائطه
- الأول:الکمیة
- الثانی:یشترط کمالیة الرضعات و توالیها و الارتضاع من الثدی
- الثالث:أن یکون الرضاع فی الحولین و إن کان بعد فطامه
- الرابع:اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
- المطلب الثالث:فی الأحکام
- فروع
- الأول:لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر،ثم أرضعته من لبنه،حرمت علیهما
- الثانی:لو فسخت نکاح الصغیر لعیب أو لعتقها،ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثانی،حرمت علیهما
- الثالث:لو أرضعت زوجته الکبیرة زوجتیه الصغیرتین بلبن غیره دفعة
- الرابع:لو أرضعت أمته زوجته بلبن غیره حرمت الأمة مؤبدا
- الخامس:لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
- السادس:لو أرضعت أم الکبیرة أو جدتها أو أختها
- السابع:لو تزوج کل من الاثنین زوجة صاحبه
- الثامن:لو أرضعت جدة الصغیرین أحدهما انفسخ النکاح
- التاسع:لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلی أقاربه
- العاشر:لا تحرم أم المرضعة من الرضاع علی المرتضع
- الحادی عشر:حرمة الرضاع تنشر إلی المحرمات بالمصاهرة
- الثانی عشر:لو أرضعت من یفسد النکاح بإرضاعه جاهلة بالزوجیة
- الثالث عشر:لو سعت الزوجة الصغیرة فارتضعت من الزوجة الکبیرة و هی نائمة
- خاتمة
- الفصل الثانی:فی المصاهرة
- الفصل الثالث:فی باقی الأسباب
- أ:من لاعن امرأته حرمت علیه ابدا
- ب:لو تزوج امرأة فی عدتها عالما حرمت علیه أبدا دون أبیه و ابنه
- ج:لو زنا بذات البعل أو فی عدة رجعیة،حرمت علیه أبدا
- د:لو أوقب غلاما أو رجلا حیا أو میتا علی اشکال
- ه:لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة
- و:المطلقة تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان تحرم مؤبدا
- تنبیه
- ز:من فجر بعمته أو خالته،قربتا أو بعدتا،حرمت علیه بنتاهما أبدا
- ح:لا یحل وطء الزوجة الصغیرة قبل أن تبلغ تسعا
- المقصد الثانی:فی التحریم غیر المؤبد
- اشارة
- الأول:فی المصاهرة
- اشارة
- أ:تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم یکن قد دخل بالأم تحریم جمع
- ب:تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحریم جمع
- ج:تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخیها و إن نزلتا
- د:لا یجوز نکاح الأمة لمن عنده حرة
- ه:لا تحل ذات البعل أو العدة لغیره إلاّ بعد مفارقته و العدة
- و:لو تزوج الأختین نسبا أو رضاعا علی التعاقب
- ز:لو تزوج بنت الأخ أو الأخت علی العمة أو الخالة
- ح:لو عقد علی الأمة من دون إذن الحرة بطل
- ط:قیل یحرم علی الحر العقد علی الأمة إلاّ بشرطین
- الفصل الثانی:فی استیفاء عدد الطلاق و الموطوءات
- الفصل الثالث:فی الکفر
- اشارة
- الأول:فی أصناف الکفار
- أ:من له کتاب
- ب:من له شبهة کتاب
- ج:من عدا هؤلاء
- المطلب الثانی:فی الانتقال
- فروع
- أ:لو أسلما فی العدة ثبت النکاح
- ب:لا یقرهم علی ما هو فاسد عندهم
- لا فرق بین الذمی و الحربی فی ذلک
- د:لو شرطا الخیار مطلقا لهما أو لأحدهما،لم یقرا علیه بعد الإسلام
- ه:لو تزوجها فی العدة ثم أسلما
- و:لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حین إسلامه علی کفرها
- ز:لو طلق کل واحدة من الأختین ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
- المطلب الثالث:فی الزیادة علی العدد الشرعی
- المطلب الرابع:فی کیفیة الاختیار
- المطلب الخامس:فی النفقة
- خاتمة
- تتمة:الوطء فی الدبر مکروه و لیس محرما
جامع المقاصد في شرح القواعد المجلد 12
اشارة
سرشناسه:محقق كركي ، علي بن حسين ، - 940ق .
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي ؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت (ع ) لاحياء التراث ، 1411ق . = 1991م. = 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي " است.
يادداشت:كتابنامه .
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره: BP182/3 /ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي: 297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1